السيد عبد الأعلى السبزواري
7
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وبالجملة : تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف [ 5 ] . الثاني : البنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجد لأب كان أو لام [ 6 ] . ( مسألة 2 ) : كما تحرم على الرجل بنته كذلك تحرم بنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته . وبالجملة : كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف [ 7 ] .
--> ( 1 ) راجع دعاء الاستفتاح في المصباح للكفعمي صفحة : 532 .